تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

136

كتاب الصلاة

السجدة مع كون المستثنى هو السجود المأمور به ، وإلى صحّتها لو كان معتبرا في الصلاة أو في السجدة مع كون المستثنى هو خصوص أصل السجود المتعارف لا بجميع قيوده . ولكن ذلك كلّه فيما يمكن إحراز الوضع على ما يصحّ بقاء ، دون الفرض الّذي لا يمكن إحرازه كذلك كالحدوث مع اتّساع الوقت ، فيكون السجود خاليا عن الشرط أو القيد حدوثا وبقاء ، مع كون البقاء ممتازا عن الحدوث بانكشاف الحال . والتمسّك بقاعدة « لا تعاد » متوقّف على شمولها للفقدان والاختلال القهري في الأثناء ، مثلا لو فقد الستر الصلاتي في الأثناء - بإطارة ريح أو جرّ صبيّ أو نحو ذلك من العلل القهريّة - مع اتّساع الوقت ، بحيث تكون الأجزاء الباقية من الصلاة عارية عن الستر وفاقدة له ، فبناء على شمولها لمثل الاختلال المذكور يحكم في الفرع المبحوث عنه أيضا بالصحّة وعدم وجوب الاستيناف ، وإلّا فيلزم القطع والإعادة كما هو خيرة الماتن - رحمه اللَّه . وأما الفرع الرابع : فهو انكشاف الحال قبل الوضع مع عدم إمكان الجرّ في ضيق الوقت . وقد حقّق القول فيه في المسألة السابقة : من لزوم رعاية الترتيب بين القطن أو الكتّان أوّلا ، ثمّ الثوب المطلق ثانيا ، ثمّ ظهر الكفّ ثالثا ، ثمّ جميع ما عدا ذلك في رتبة واحدة رابعا ، مع رعاية الاحتياط بترك السجود على الثلج ما أمكن غيره ، فلا كلام فيه حتّى يحتاج إلى البحث .